الشيخ فاضل اللنكراني

423

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة ( حة - ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ السرائر : 3 / 416 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 207 . ( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 398 . ( 4 ) غنية النزوع : 410 . ( 5 ) تقدّم في ص 357 360 .